قال ( ومن فالمأموم [ ص: 394 ] إمام نوى أو لم ينو ) لما فيه من صيانة الصلاة ، وتعيين الأول لقطع المزاحمة ولا مزاحمة هاهنا ، ويتم الأول صلاته مقتديا بالثاني كما إذا استخلفه حقيقة ( ولو لم يكن خلفه إلا صبي أو امرأة قيل تفسد صلاته ) لاستخلاف من لا يصلح للإمامة ، وقيل لا تفسد لأنه [ ص: 395 ] لم يوجد الاستخلاف قصدا وهو لا يصلح للإمامة ، والله أعلم . أم رجلا واحدا فأحدث وخرج من المسجد