الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قال ( ومن أم رجلا واحدا فأحدث وخرج من المسجد فالمأموم [ ص: 394 ] إمام نوى أو لم ينو ) لما فيه من صيانة الصلاة ، وتعيين الأول لقطع المزاحمة ولا مزاحمة هاهنا ، ويتم الأول صلاته مقتديا بالثاني كما إذا استخلفه حقيقة ( ولو لم يكن خلفه إلا صبي أو امرأة قيل تفسد صلاته ) لاستخلاف من لا يصلح للإمامة ، وقيل لا تفسد لأنه [ ص: 395 ] لم يوجد الاستخلاف قصدا وهو لا يصلح للإمامة ، والله أعلم .

التالي السابق


( قوله لما فيه من صيانة الصلاة ) لا شك أن صلاة المأموم مرادة بهذا ، أما صلاة الإمام المحدث فظاهر النهاية أنها هي المرادة بناء على فساد صلاته إذا لم يستخلف حتى خرج ، وقد قدمنا فيه روايتين ، والشيخ أبهم الصلاة فيراد صلاة من تفسد صلاته أعم من كونه المأموم أو الإمام على إحدى الروايتين .

وعندي أنه يشكل فساد صلاة الإمام لأن الاستخلاف ليس من أركان الصلاة بل غايته الوجوب تحصينا لصلاة غيره عن الفساد وهو قادر عليه والإمام منفرد في حق نفسه ، فغاية ما في خروجه بلا استخلاف تأثيمه لسعيه في فساد صلاة غيره فصار كإمام تعمد التأخر عمن خلفه حتى فسدت بتقدمهم عليه ( قوله ولو لم يكن خلفه إلا صبي أو امرأة ) أو أمي : أي من لا يصلح للإمامة [ ص: 395 ]

( قوله لم يوجد الاستخلاف منه قصد ) وما حكم بكون الأول خليفة إلا لتصحيح صلاة الإمام والمأموم ، وهنا لو اعتبرنا هذا الاعتبار لإصلاح صلاة المقتدي كان فيه إفساد صلاة الإمام ، فدار الأمر بينه فتفسد على الإمام وتصح على المقتدي وبين عدمه فينعكس فوجب الترجيح ، ووجه ترجيح عدمه غني عن البيان .




الخدمات العلمية