قال ( ومن فهو بريء ) لأنه موجب التصرف فيثبت بدون التنصيص عليه ، ولا يشترط قبول الطالب التسليم كما في قضاء الدين ، ولو سلم المكفول به نفسه من كفالته صح لأنه مطالب بالخصومة فكان له ولاية الدفع ، [ ص: 172 ] وكذا إذا سلمه إليه وكيل الكفيل أو رسوله لقيامهما مقامه . كفل بنفس آخر ولم يقل إذا دفعت إليك فأنا بريء فدفعه إليه