قال ( ومن كفل بنفس آخر ولم يقل إذا دفعت إليك فأنا بريء فدفعه إليه  فهو بريء ) لأنه موجب التصرف فيثبت بدون التنصيص عليه ، ولا يشترط قبول الطالب التسليم كما في قضاء الدين ، ولو سلم المكفول به نفسه من كفالته صح لأنه مطالب بالخصومة فكان له ولاية الدفع ،  [ ص: 172 ] وكذا إذا سلمه إليه وكيل الكفيل أو رسوله لقيامهما مقامه . 
     	
		
				
						
						
