الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قال ( فإن تكفل بنفسه على أنه إن لم يواف به إلى وقت كذا فهو ضامن لما عليه وهو ألف فلم يحضره إلى ذلك الوقت لزمه ضمان المال ) لأن الكفالة بالمال معلقة بشرط عدم الموافاة ، وهذا التعليق صحيح ، فإذا وجد الشرط لزمه المال ( ولا يبرأ عن الكفالة بالنفس ) لأن وجوب المال عليه بالكفالة لا ينافي الكفالة بنفسه إذ كل واحد منهما للتوثق . وقال الشافعي : لا تصح هذه الكفالة لأنه تعليق سبب وجوب المال بالخطر فأشبه البيع . [ ص: 173 ] ولنا أنه يشبه البيع ويشبه النذر من حيث إنه التزام . فقلنا : لا يصح تعليقه بمطلق الشرط كهبوب الريح ونحوه . ويصح بشرط متعارف عملا بالشبهين والتعليق بعدم الموافاة متعارف .

التالي السابق


( قوله فإن تكفل بنفسه على أنه إن لم يواف به إلى وقت كذا فهو ضامن لما عليه وهو ألف فلم يحضره إلى ذلك الوقت فهو ضامن ) للألف ( لأن الكفالة بالمال ) في هذا ( معلقة بشرط عدم الموافاة ، وهذا تعليق صحيح فإذا وجد الشرط لزمه المال ولا يبرأ عن الكفالة بالنفس ; لأن وجوب المال عليه بالكفالة ) المعلقة ( لا ينافي الكفالة بنفسه إذ كل منهما للتوثق ) ولعله يطالبه بحق آخر فهذان مطلبان : أما الأول فخالف فيه الشافعي فقال لا تصح هذه الكفالة ( لأنه ) أي لأن تعليق الكفالة ( تعليق سبب وجوب المال بالخطر فأشبه البيع ) فكما يجوز تعليق البيع كأن يقول إذا دخلت الدار فقد بعتك [ ص: 173 ] كذا بمائة فقبل الآخر لا يثبت البيع عند الدخول كذلك . هذا ( ولنا أنه ) أي عقد الكفالة ( يشبه البيع ) في الانتهاء من حيث إن الكفيل بالأمر يرجع على المكفول عنه بما أدى فصار كالمعاوضة ( ويشبه النذر ) ابتداء ( من حيث إنه ) تبرع في الابتداء ب ( التزام ) المال فبالنظر إلى الشبه الأول فقط لا يصح تعليقه ، وبالنظر إلى الثاني فقط يجوز مطلقا ، فإن النذر يصح تعليقه مطلقا فعملنا بالشبهين ( فقلنا إن كان ) التعليق ( بشرط متعارف ) بين الناس أي تعارفوا تعليقها به ( صح عملا بشبه النذر ) وإن كان بغير متعارف كدخول الدار ( وهبوب الريح ونحوه لا يجوز عملا بشبه البيع والتعليق بعدم الموافاة متعارف ) ثم ذكر خصوص الكمية في صورة المسألة وهي الألف اتفاقي في التصوير ، فإن الكفالة لا تتوقف صحتها على معلومية القدر المكفول به بل لا تضره جهالة المكفول به لو قال : كفلت لك بمالك عليه صح ، ومهما ثبت بالبينة أنه عليه لزمه .

وأما الثاني فقد نقل عن الشافعي عدم صحة الكفالتين وهو على خلاف الصحيح عنه بل الكفالة بالنفس جائزة فإنما لا تصح الكفالة الثانية للتعليق .

وأما ثبوت صحتهما فللمقتضي وهو الكفالة بالنفس أولا ثم الكفالة بالمال ثانيا معلقة وقد وجد الشرط فصحت كفالتان متعددتا الموجب ; لأن موجب تلك تسليم النفس وموجب الأخرى تسليم المال وليس إسقاط أحدهما مسقطا للآخر لجواز أن يكون له مال آخر يدعي به غير المال الذي كفل به معلقا ، وليس في اللفظ ما يوجب أن التزام الكفالتين على البدل إلا لو كانت العبارة كفلت بنفسه ، على أني إن لم أواف به إلى كذا كنت كفيلا بما عليه بدل نفسه ، ولم يذكر كذلك بل اللفظ على ثبوت الكفالة بالنفس منجزا بقوله كفلت بنفسه وعلى تعليق كفالة أخرى بالمال بعدم الموافاة به وقد وجد الشرط فثبت الكفالتان . ولا يخفى حينئذ أنه لو كانت المعلقة بما له عليه بأن كفل بنفسه على أنه إن لم [ ص: 174 ] يواف به إلى كذا فهو كفيل بكل مال عليه ينبغي أنه إذا ثبت له عليه مال فدفعه ثم اعترف بأنه لم يبق له قبله حق أن تبطل الكفالة بالنفس حينئذ ، ولو توارى المكفول له عند مجيء الوقت فلم يجده الكفيل ليدفعه إليه وخاف لزوم المال عليه يرفع أمره إلى القاضي لينصب وكيلا فيسلمه إليه ، وعلى هذا لو باع على أن المشتري بالخيار ثلاثة أيام فتوارى حتى كادت تمضي يرفع المشتري إلى القاضي لينصب وكيلا عن الغائب ويرد عليه .

قال الفقيه أبو الليث : هذا خلاف قول أصحابنا ، وإنما روي في بعض الروايات عن أبي يوسف . ولو فعله القاضي فهو حسن ، ذكره في الخلاصة ، وفيها كفيل بنفس رجل على أنه إن لم يواف به غدا فالمال الذي للطالب على فلان رجل آخر وهو كذا على الكفيل جاز عند أبي حنيفة وأبي يوسف الأول .

وهنا ثلاث مسائل : إحداها : أن يكون الطالب والمطلوب واحدا في الكفالتين وأنه جائز استحسانا .

والثانية : أن يكون الطالب مختلفا فيهما فتبطل الكفالة بالمال سواء كان المطلوب واحدا أو اثنين ، وإن كان الطالب واحدا والمطلوب اثنين اثنين فهو المختلف فيه ، ولو كفل بنفسه إلى غد فإن لم يواف به غدا في المجلس مثلا فعليه المال الذي عليه واشترط الكفيل على الطالب إن لم تواف غدا لتقبضه مني فأنا بريء منه فالتقيا بعد الغد فقال الكفيل قد وافيت وقال الطالب قد وافيت ولم تواف أنت لم يصدق واحد منهما ، فلو أقام المطلوب بينة على الموافاة بريء من الكفالتين ، وكلما كفل على أنه إن لم يواف به فعليه المال فادعى الكفيل أنه وافى به لا يصدق ، ولو كفل بنفسه وقال : فإن غاب فلم أوافك به فأنا ضامن لما عليه فهذا على أن يوافيه بعد الغيبة




الخدمات العلمية