الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 180 ] قال ( والرهن والكفالة جائزان في الخراج ) لأنه دين مطالب به ممكن الاستيفاء فيمكن ترتيب موجب العقد عليه فيهما .

[ ص: 180 ]

التالي السابق


[ ص: 180 ] قوله والرهن والكفالة جائزان في الخراج ) لأن الكفالة ضم في المطالبة بالدين والخراج دين مطالب به من جهة العباد حتى يحبس به ويلازم ويمنع من وجوب الزكاة فصحت الكفالة به والرهن لاستيفاء الدين منه ، والخراج يمكن استيفاؤه من الرهن ( فأمكن ترتيب موجب العقد ) أي كل من عقد الكفالة وهو مطالبة الكفيل وعقد الرهن وهو الاستيفاء للخراج من الرهن فصح كل من عقد الكفالة والرهن به .

وظهر بما قررناه أن قوله مطالب به ممكن الاستيفاء لف ونشر ، فالمطالبة ترجع إلى الكفالة والاستيفاء يرجع إلى الرهن . وإنما نص على خصوص هذا الدين لدفع توهم أنه لا تجوز الكفالة به لأن الخراج في حكم الصلات ووجوبه لحق الشرع كالزكاة ، لكن لما كان ملزوما للوازم الدين كما ذكرنا صح العقدان المذكوران . بخلاف دين الزكاة فإنه وإن كان مطالب ، من العباد وهو الإمام في الأموال الظاهرة والمالك في الباطنة لا تصح الكفالة به فإنه ليس حقيقة الدين ، لأن حاصله إيجاب تمليك طائفة من المال شكرا لله على نعمة الغنى ، ولذا لا يؤخذ من تركته جبرا للورثة عندنا ، ولم يخلص كونه له مطالبا من العباد عن شبهة عدم ذلك ، فإن المالك للعين يتحقق مطالبا من جهة العباد حقيقة ، بل حقيقة ذلك أن يكون غير المالك مطالبا للمالك ، فالمالك مطالب بفتح اللام ليس غير ، ومطالبة الإمام ليس لإيصال المستحقين إلى أملاكهم بل إلى ما يستحقون لا بطريق الملك ، بخلاف سائر الديون فإنها مملوكات .




الخدمات العلمية