الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قال ( ومن أخذ من رجل كفيلا بنفسه ثم ذهب فأخذ منه كفيلا آخر فهما كفيلان ) لأن موجبه التزام [ ص: 181 ] المطالبة وهي متعددة والمقصود التوثق ، وبالثانية يزداد التوثق فلا يتنافيان

التالي السابق


( قوله ومن أخذ من رجل كفيلا بنفسه ثم ذهب فأخذ منه كفيلا آخر ) بنفسه جاز ( وهما كفيلان ) بالنفس ( لأن موجبه التزام [ ص: 181 ] المطالبة ) وجاز تعدد الملتزمين بها لزيادة التوثق . ثم إذا أسلم أحدهما نفس المكفول به لا يبرأ الآخر بالإجماع ، بخلاف الكفالة بالمال إن كفلوا معا طولب كل بما يخصه أو على التعاقب جازت مطالبة كل واحد بالكل . مثلا : كفل ثلاثة معا بألف لا يطالب أحدهم إلا بثلثها ، ولو كفلوا بها على التعاقب طولب كل واحد بالألف ، وأيهم قضى سقطت عن الباقين .




الخدمات العلمية