[ ص: 186 ] ( فإن ضمنه الكفيل ) لأن الثابت بالبينة كالثابت معاينة فيتحقق ما عليه فيصح الضمان به ( وإن لم تقم البينة [ ص: 187 ] فالقول قول الكفيل مع يمينه في مقدار ما يعترف به ) لأنه منكر للزيادة ( فإن اعترف المكفول عنه بأكثر من ذلك لم يصدق على كفيله ) لأنه إقرار على الغير ولا ولاية له عليه ( ويصدق في حق نفسه ) لولايته عليها . قال تكفلت بما لك عليه فقامت البينة بألف عليه