[ ص: 198 ] قال ( وإذا جاز ) لأنه دين كسائر الديون ( وإن تكفل عن المشتري بالثمن لم تصح ) لأنه عين مضمون بغيره وهو الثمن والكفالة بالأعيان المضمونة وإن كانت تصح عندنا خلافا تكفل عن البائع بالمبيع رحمه الله ، لكن بالأعيان المضمونة بنفسها كالمبيع بيعا فاسدا والمقبوض على سوم الشراء والمغصوب ، لا بما كان مضمونا بغيره [ ص: 199 ] كالمبيع والمرهون ، ولا بما كان أمانة كالوديعة والمستعار والمستأجر ومال المضاربة والشركة . ولو كفل بتسليم المبيع قبل القبض أو بتسليم الرهن بعد القبض إلى الراهن أو بتسليم المستأجر إلى المستأجر جاز [ ص: 200 ] لأنه التزم فعلا واجبا . للشافعي