[ ص: 201 ] قال ( ) وهذا عند ولا تصح الكفالة إلا بقبول المكفول له في المجلس أبي حنيفة رحمهما الله . وقال ومحمد رحمه الله آخرا : يجوز إذا بلغه أجاز ، ولم يشترط في بعض النسخ الإجازة ، والخلاف في الكفالة بالنفس والمال جميعا . له أنه تصرف التزام فيستبد به الملتزم ، وهذا وجه هذه الرواية عنه . ووجه التوقف ما ذكرناه في الفضولي [ ص: 202 ] في النكاح . ولهما أن فيه معنى التمليك وهو تمليك المطالبة منه فيقوم بهما جميعا والموجود شطره فلا يتوقف على ما وراء المجلس ( إلا في مسألة واحدة وهي أن يقول المريض لوارثه تكفل عني بما علي من الدين فكفل به مع غيبة الغرماء جاز ) لأن ذلك وصية في الحقيقة ولهذا تصح وإن لم يسم المكفول لهم ، ولهذا قالوا : إنما تصح إذا كان له مال أو يقال إنه قائم مقام الطالب لحاجته إليه تفريغا لذمته وفيه نفع الطالب فصار كما إذا حضر بنفسه ، [ ص: 203 ] وإنما يصح بهذا اللفظ ، ولا يشترط القبول لأنه يراد به التحقيق دون المساومة ظاهرا في هذه الحالة فصار كالأمر بالنكاح ، ولو قال المريض ذلك لأجنبي اختلف المشايخ فيه . أبو يوسف