[ ص: 214 ] ( ومن فإنه يقضى به على الكفيل وعلى المكفول عنه ، وإن كانت الكفالة بغير أمره يقضى على الكفيل خاصة ) [ ص: 215 ] وإنما تقبل لأن المكفول به مال مطلق ، بخلاف ما تقدم ، وإنما يختلف بالأمر وعدمه لأنهما يتغايران ، لأن الكفالة بأمر تبرع ابتداء ومعاوضة انتهاء ، وبغير أمر تبرع ابتداء وانتهاء ، فبدعواه أحدهما لا يقضى له بالآخر ، وإذا قضي بها بالأمر ثبت أمره ، وهو يتضمن [ ص: 216 ] الإقرار بالمال فيصير مقضيا عليه ، والكفالة بغير أمره لا تمس جانبه لأنه تعتمد صحتها قيام الدين في زعم الكفيل فلا يتعدى إليه ، وفي الكفالة بأمره يرجع الكفيل بما أدى على الآمر . وقال أقام البينة أن له على فلان كذا وأن هذا كفيل عنه بأمره رحمه الله : لا يرجع ; لأنه لما أنكر فقد ظلم في زعمه فلا يظلم غيره ونحن نقول صار مكذبا شرعا فبطل ما زعمه . زفر