[ ص: 223 ]   ( ومن قال لآخر لك علي مائة إلى شهر وقال المقر له هي حالة    ) ، فالقول قول المدعي ، ومن قال ضمنت لك عن فلان مائة إلى شهر وقال المقر له هي حالة  فالقول قول الضامن . ووجه الفرق أن المقر أقر بالدين .  [ ص: 224 ] ثم ادعى حقا لنفسه وهو تأخير المطالبة إلى أجل وفي الكفالة ما أقر بالدين لأنه لا دين عليه في الصحيح ، وإنما أقر بمجرد المطالبة بعد الشهر ، ولأن الأجل في الديون عارض حتى لا يثبت إلا بشرط فكان القول قول من أنكر الشرط كما في الخيار ، أما الأجل في الكفالة فنوع منها حتى يثبت من غير شرط بأن كان مؤجلا على الأصيل ،  والشافعي  رحمه الله ألحق الثاني بالأول ،  وأبو يوسف  رحمه الله فيما يروى عنه ألحق الأول بالثاني والفرق قد أوضحناه . 
     	
		
				
						
						
