[ ص: 226 ]   ( ومن اشترى عبدا فضمن له رجل بالعهدة  فالضمان باطل ) لأن هذه اللفظة مشتبهة قد تقع على الصك القديم وهو ملك البائع فلا يصح ضمانه ، وقد تقع على العقد وعلى حقوقه وعلى الدرك وعلى الخيار ، ولكل ذلك وجه فتعذر العمل بها ، بخلاف الدرك لأنه استعمل في ضمان الاستحقاق عرفا ، ولو ضمن الخلاص لا يصح عند  أبي حنيفة  رحمه الله لأنه عبارة عن تخليص المبيع وتسليمه لا محالة وهو غير قادر عليه ، وعندهما هو بمنزلة الدرك وهو تسليم البيع أو قيمته فصح . 
     	
		
				
						
						
