الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 226 ] ( ومن اشترى عبدا فضمن له رجل بالعهدة فالضمان باطل ) لأن هذه اللفظة مشتبهة قد تقع على الصك القديم وهو ملك البائع فلا يصح ضمانه ، وقد تقع على العقد وعلى حقوقه وعلى الدرك وعلى الخيار ، ولكل ذلك وجه فتعذر العمل بها ، بخلاف الدرك لأنه استعمل في ضمان الاستحقاق عرفا ، ولو ضمن الخلاص لا يصح عند أبي حنيفة رحمه الله لأنه عبارة عن تخليص المبيع وتسليمه لا محالة وهو غير قادر عليه ، وعندهما هو بمنزلة الدرك وهو تسليم البيع أو قيمته فصح .

التالي السابق


( قوله ومن اشترى عبدا وضمن له رجل بالعهدة فالضمان باطل ; لأن هذه اللفظة مشتبهة ) المراد فإنها ( تقال للصك القديم وهو ملك البائع فلا يصح ضمانه ) وقال الشيخ أبو بكر الرازي : هو كتاب الشراء وهو ملك المشتري فهو بمنزلة من ضمن لرجل ملكه ، وفي بلادنا يقال لخاص منه وهو مكتوب شراء الجواري ، وتقال لنفس العقد ; لأن العهدة من العهد كالعقدة من العقد ، والعهد والعقد واحد ، وتقال على حقوق العقد لأنها ثمراته وعلى خيار الشرط ، وهي في الحديث { عهدة الرقيق ثلاثة أيام } أي خيار الشرط فيه ، ولكل ذلك وجه قد بيناه ، وإذا تعددت المفاهيم تعذر العمل بها قبل البيان ( بخلاف ) ضمان ( الدرك فإنه استعمل في ضمان الاستحقاق عرفا ) فلا تعذر . وذكر بعض المشايخ أن عند أبي حنيفة ضمان العهدة هو ضمان الدرك ( ولو ضمن الخلاص لا يصح عند أبي حنيفة لأنه عبارة عن تخليص المبيع وتسليمه وهو غير قادر عليه ، وعندهما هو بمنزلة الدرك وهو تسليم المبيع ) إن قدر عليه ( أو ) تسليم ( قيمته ) وذكر الصدر الشهيد في أدب القاضي للخصاف أن [ ص: 227 ] تفسير الخلاص والدرك والعهدة واحد عند أبي يوسف ومحمد : يعني فيكون صحيحا لأنه ضمان الدرك عندهما تصحيحا للكلام ، فتمت الألفاظ ثلاثة : ضمان الدرك جائز بالاتفاق ، وضمان العهدة لا يجوز باتفاق ظاهر الرواية ، وضمان الخلاص مختلف فيه في ظاهر الرواية ، وقد ذكر أبو زيد في شروطه أن أبا حنيفة وأبا يوسف كانا يكتبان في الشروط : فما أدرك فلان بن فلان فعلى فلان خلاصه أو رد الثمن .

وإن لم يذكر رد الثمن يفسد لأنه يبقى الضمان بتخليص المبيع . وعلم من هذا الخلاف فيما إذا ذكر ضمان الخلاص مطلقا ، أما إذا قال : خلاص المبيع أو رد الثمن أو أراد ذلك واتفقا على إرادته فيجوز بالإجماع .




الخدمات العلمية