[ ص: 401 ] ( ولو أجاب رجلا في الصلاة بلا إله إلا الله فهذا كلام مفسد عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله ، وقال أبو يوسف رحمه الله : لا يكون مفسدا ) وهذا الخلاف فيما إذا أراد به جوابه . له أنه ثناء بصيغته فلا يتغير بعزيمته ، ولهما أنه أخرج الكلام مخرج الجواب وهو يحتمله فيجعل جوابا كالتشميت والاسترجاع على الخلاف في الصحيح ( وإن أراد إعلامه أنه في الصلاة لم تفسد بالإجماع ) لقوله صلى الله عليه وسلم { إذا نابت أحدكم نائبة في الصلاة فليسبح }


