( ولا تجوز الكفالة بمال الكتابة  حر تكفل به أو عبد ) لأنه دين ثبت مع المنافي  [ ص: 237 ] فلا يظهر في حق صحة الكفالة ، ولأنه لو عجز نفسه سقط ، ولا يمكن إثباته على هذا الوجه في ذمة الكفيل ، وإثباته مطلقا ينافي معنى الضم لأن من شرطه الاتحاد ، وبدل السعاية كمال الكتابة في قول  أبي حنيفة  لأنه كالمكاتب عنده . 
     	
		
				
						
						
