قال ( ومن فهو جائز لأنه أقدر على القضاء ، فإن هلكت برئ ) لتقيدها بها ، فإنه ما التزم الأداء إلا منها ، بخلاف ما إذا كانت مقيدة بالمغصوب [ ص: 248 ] لأن الفوات إلى خلف كلا فوات ، وقد تكون الحوالة مقيدة بالدين أيضا ، وحكم المقيدة في هذه الجملة أن لا يملك المحيل مطالبة المحتال عليه [ ص: 249 ] لأنه تعلق به حق المحتال على مثال الرهن وإن كان أسوة للغرماء بعد موت المحيل ، وهذا لأنه لو بقي له مطالبته فيأخذه منه لبطلت الحوالة وهي حق المحتال . [ ص: 250 ] بخلاف المطلقة لأنه لا تعلق لحقه به بل بذمته فلا تبطل الحوالة بأخذ ما عليه أو عنده . أودع رجلا ألف درهم وأحال بها عليه آخر