( وإذا فسدت صلاته عند قرأ الإمام من المصحف رحمه الله وقالا هي تامة ) لأنها عبادة انضافت إلى عبادة أخرى [ ص: 403 ] ( إلا أنه يكره ) لأنه تشبه بصنيع أهل الكتاب . أبي حنيفة رحمه الله أن حمل المصحف والنظر فيه وتقليب الأوراق عمل كثير ، ولأنه تلقن من المصحف فصار كما إذا تلقن من غيره ، وعلى هذا لا فرق بين الموضوع والمحمول ، وعلى الأول يفترقان ، ولو ولأبي حنيفة فالصحيح أنه لا تفسد صلاته بالإجماع بخلاف ما إذا حلف لا يقرأ كتاب فلان حيث يحنث بالفهم عند نظر إلى مكتوب وفهمه رحمه الله لأن المقصود هنالك الفهم ، أما فساد الصلاة فبالعمل الكثير ولم يوجد . محمد
[ ص: 404 ]