[ ص: 313 ] قال ( ) [ ص: 314 ] لأن في الإقراض مصلحتهم لبقاء الأموال محفوظة مضمونة ، والقاضي يقدر على الاستخراج والكتابة ليحفظه ( وإن ويقرض القاضي أموال اليتامى ويكتب ذكر الحق ضمن ) لأنه لا يقدر على الاستخراج ، والأب بمنزلة الوصي في أصح الروايتين لعجزه عن الاستخراج . أقرض الوصي