[ ص: 318 ] ( ولا يجوز ) لأنه لا ولاية لهما على دمهما ولهذا لا يملكان الإباحة فلا يستباح برضاهما قالوا : وتخصيص الحدود والقصاص يدل على جواز التحكيم في الحدود والقصاص كالطلاق والنكاح وغيرهما ، وهو صحيح إلا أنه لا يفتى به ، ويقال يحتاج إلى حكم المولى دفعا لتجاسر العوام [ ص: 319 ] وإن التحكيم في سائر المجتهدات لم ينفذ حكمه لأنه لا ولاية له عليهم إذ لا تحكيم من جهتهم . ولو حكم على القاتل بالدية في ماله رده القاضي ويقضي بالدية على العاقلة لأنه مخالف لرأيه ومخالف للنص أيضا إلا إذا ثبت القتل بإقراره لأن العاقلة لا تعقله ( حكماه في دم خطإ فقضى بالدية على العاقلة ) لأنه حكم موافق للشرع ، ولو أخبر بإقرار أحد الخصمين أو بعدالة الشهود [ ص: 320 ] وهما على تحكيمهما يقبل قوله لأن الولاية قائمة ولو أخبر بالحكم لا يقبل قوله لانقضاء الولاية كقول المولى بعد العزل . ويجوز أن يسمع البينة ويقضي بالنكول وكذا بالإقرار