[ ص: 326  -  327 ] قال ( ومن ادعى في دار دعوى وأنكرها الذي هي في يده ثم صالحه منها  فهو جائز وهي مسألة الصلح على الإنكار ) وسنذكرها في الصلح إن شاء الله تعالى ،  [ ص: 328 ] والمدعي وإن كان مجهولا فالصلح على معلوم عن مجهول جائز عندنا لأنه جهالة في الساقط فلا تفضي إلى المنازعة على ما مر . 
     	
		
				
						
						
