[ ص: 330 ] قال ( ومن صدق ) وفي بعض النسخ اقتضى ، وهو عبارة عن القبض أيضا . ووجهه أن الزيوف من جنس الدراهم إلا أنها معيبة ، ولهذا لو تجوز به في الصرف [ ص: 331 ] والسلم جاز ، والقبض لا يختص بالجياد فيصدق لأنه أنكر قبض حقه ، بخلاف ما إذا أقر أنه قبض الجياد أو حقه أو الثمن أو استوفى لإقراره بقبض الجياد صريحا أو دلالة فلا يصدق والنبهرجة كالزيوف وفي الستوقة لا يصدق [ ص: 332 ] لأنه ليس من جنس الدراهم ، حتى لو تجوز به فيما ذكرنا لا يجوز . أقر أنه قبض من فلان عشرة دراهم ثم ادعى أنها زيوف
والزيف ما زيفه بيت المال ، والنبهرجة ما يرده التجار ، والستوقة ما يغلب عليه الغش