[ ص: 333 ] قال ( ومن فليس عليه شيء ) لأن إقراره هو الأول وقد ارتد برد المقر له ، والثاني دعوى فلا بد من الحجة أو تصديق خصمه ، [ ص: 334 ] بخلاف ما إذا قال لغيره اشتريت وأنكر الآخر له أن يصدقه ، لأن أحد المتعاقدين لا يتفرد بالفسخ كما لا يتفرد بالعقد ، والمعنى أنه حقهما فبقي العقد فعمل التصديق ، وأما المقر له يتفرد برد الإقرار فافترقا . قال لآخر لك علي ألف درهم فقال ليس لي عليك شيء ثم قال في مكانه بل لي عليك ألف درهم