قال ( ومن قبلت بينته ) وكذلك على الإبراء . وقال ادعى على آخر مالا [ ص: 335 ] فقال ما كان لك علي شيء قط فأقام المدعي البينة على ألف وأقام هو البينة على القضاء رحمه الله : لا تقبل لأن القضاء يتلو الوجوب وقد أنكره فيكون مناقضا . زفر
ولنا أن التوفيق ممكن لأن غير الحق قد يقضى ويبرأ منه دفعا للخصومة والشغب ; ألا ترى أنه يقال قضى بباطل وقد يصالح على شيء فيثبت ثم يقضى ، وكذا إذا قال ليس لك علي شيء قط لأن التوفيق أظهر ( ولو قال ما كان لك علي شيء قط ولا أعرفك لم تقبل بينته على القضاء ) وكذا على الإبراء لتعذر التوفيق لأنه لا يكون بين اثنين ، أخذ وإعطاء وقضاء واقتضاء ومعاملة بدون المعرفة . وذكر رحمه الله أنه تقبل أيضا لأن المحتجب أو المخدرة قد يؤذى بالشغب على بابه [ ص: 336 ] فيأمر بعض وكلائه بإرضائه ولا يعرفه ثم يعرفه بعد ذلك فأمكن التوفيق . القدوري