قال ( بطل الذكر كله ، وهذا عند ذكر حق كتب في أسفله ومن قام بهذا الذكر الحق فهو ولي ما فيه إن شاء الله تعالى ، أو كتب في شراء فعلى فلان خلاص ذلك وتسليمه إن شاء الله تعالى رحمه الله . وقالا : إن شاء الله تعالى هو على الخلاص وعلى من قام بذكر الحق ، وقولهما استحسان ذكره في الإقرار ) لأن الاستثناء ينصرف إلى ما يليه لأن الذكر للاستيثاق ، وكذا الأصل في الكلام الاستبداد [ ص: 338 ] وله أن الكل كشيء واحد بحكم العطف فيصرف إلى الكل كما في الكلمات المعطوفة مثل قوله عبده حر وامرأته طالق وعليه المشي إلى بيت الله تعالى إن شاء الله تعالى ; ولو ترك فرجة قالوا : لا يلتحق به ويصير كفاصل السكوت ، والله أعلم بالصواب . أبي حنيفة