قال ( ومن ) فهو وصي والبيع جائز ، ولا يجوز بيع الوكيل حتى يعلم . أوصى إليه ولم يعلم الوصية حتى باع شيئا من التركة
وعن رحمه الله أنه لا يجوز في الفصل الأول أيضا لأن الوصاية إنابة بعد الموت فتعتبر بالإنابة قبله وهي الوكالة . ووجه الفرق على الظاهر أن الوصاية خلافة لإضافتها [ ص: 355 ] إلى زمان بطلان الإنابة فلا يتوقف على العلم كما في تصرف الوارث . أبي يوسف
أما الوكالة فإنابة لقيام ولاية المنوب عنه فيتوقف على العلم ، وهذا لأنه لو توقف لا يفوت النظر لقدرة الموكل ، وفي الأول يفوت لعجز الموصي ( ومن أعلمه من الناس بالوكالة يجوز تصرفه ) لأنه إثبات حق لا إلزام أمر .
قل ( ولا يكون النهي عن الوكالة حتى يشهد عنده شاهدان أو رجل عدل ) وهذا عند رحمه الله ، وقالا : هو والأول سواء لأنه من المعاملات وبالواحد فيها كفاية . [ ص: 356 ] وله أنه خبر ملزم فيكون شهادة من وجه فيشترط أحد شطريها وهو العدد أو العدالة ، بخلاف الأول ، وبخلاف رسول الموكل لأن عبارته كعبارة المرسل للحاجة إلى الإرسال ، وعلى هذا الخلاف إذا أبي حنيفة [ ص: 357 ] والشفيع والبكر والمسلم الذي لم يهاجر إلينا . أخبر المولى بجناية عبده