[ ص: 367 ] ( ) لأنه بين حسبتين إقامة الحد والتوقي عن الهتك ( والستر أفضل ) لقوله صلى الله عليه وسلم للذي شهد عنده { والشهادة في الحدود يخير فيها الشاهد بين الستر والإظهار } وقال عليه الصلاة والسلام { لو سترته بثوبك لكان خيرا لك } وفيما نقل من تلقين الدرء عن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضي الله عنهم دلالة ظاهرة على أفضلية الستر [ ص: 368 ] ( إلا أنه يجب أن يشهد بالمال في السرقة فيقول : أخذ ) إحياء لحق المسروق منه ( ولا يقول سرق ) محافظة على الستر ، ولأنه لو ظهرت السرقة لوجب القطع والضمان لا يجامع القطع فلا يحصل إحياء حقه . من ستر على مسلم ستر الله عليه في الدنيا والآخرة