[ ص: 369 ] ( والشهادة على مراتب : منها يعتبر فيها أربعة من الرجال ) لقوله تعالى { الشهادة في الزنا واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم } ولقوله تعالى { ثم لم يأتوا بأربعة شهداء } ( ولا تقبل فيها شهادة النساء ) لحديث رضي الله عنه : مضت السنة من لدن رسول الله عليه الصلاة والسلام والخليفتين من بعده أن لا شهادة للنساء في الحدود والقصاص ، ولأن فيها شبهة البدلية لقيامها مقام شهادة الرجال فلا تقبل فيما يندرئ بالشبهات الزهري