( قال : وما سوى ذلك من الحقوق يقبل فيها سواء كان الحق مالا أو غير مال مثل النكاح ) والطلاق والعتاق والعدة والحوالة والوقف والصلح ( والوكالة والوصية ) والهبة والإقرار والإبراء والولد والولاد والنسب ونحو ذلك . وقال شهادة رجلين أو رجل وامرأتين رحمه الله : لا تقبل شهادة النساء مع الرجال إلا في الأموال وتوابعها لأن الأصل فيها عدم القبول لنقصان العقل واختلال الضبط وقصور الولاية فإنها لا تصلح للإمارة ولهذا لا تقبل في الحدود ، ولا تقبل شهادة الأربع منهن وحدهن إلا أنها قبلت في الأموال ضرورة ، والنكاح أعظم خطرا وأقل وقوعا فلا يلحق بما هو أدنى خطرا وأكثر وجودا . الشافعي
[ ص: 371 ] ولنا أن الأصل فيها القبول لوجود ما يبتنى عليه أهلية الشهادة وهو المشاهدة والضبط والأداء ، إذ بالأول يحصل العلم للشاهد ، وبالثاني يبقى ، وبالثالث يحصل العلم للقاضي ولهذا يقبل إخبارها في الأخبار ، ونقصان الضبط بزيادة النسيان انجبر بضم الأخرى إليها فلم يبق بعد ذلك إلا الشبهة فلهذا لا تقبل فيما يندرئ بالشبهات ، وهذه الحقوق تثبت مع الشبهات [ ص: 372 ] وعدم قبول الأربع على خلاف القياس كي لا يكثر خروجهن .