( إلا في الحدود والقصاص فإنه يسأل عن الشهود    ) لأنه يحتال لإسقاطها فيشترط الاستقصاء فيها ، ولأن الشبهة فيها دارئة ، وإن طعن الخصم فيهم  [ ص: 378 ] سأل عنهم لأنه تقابل الظاهران فيسأل طلبا للترجيح ( وقال  أبو يوسف   ومحمد  رحمهما الله : لا بد أن يسأل عنهم في السر والعلانية في سائر الحقوق ) لأن القضاء مبناه على الحجة وهي شهادة العدول فيتعرف عن العدالة ، وفيه صون قضائه عن البطلان . 
وقيل هذا اختلاف عصر وزمان  [ ص: 379 ] والفتوى على قولهما في هذا الزمان . 
     	
		
				
						
						
