قال ( وإذا شهد الرجلان أن أباهما أوصى إلى فلان والوصي يدعي ذلك  فهو جائز استحسانا ، وإن أنكر الوصي لم يجز ) وفي  [ ص: 424 ] القياس : لا يجوز إن ادعى ، وعلى هذا إذا شهد الموصي لهما بذلك أو غريمان لهما على الميت أو للميت عليهما دين أو شهد الوصيان أنه أوصى إلى هذا الرجل معهما    . وجه القياس أنها شهادة للشاهد لعود المنفعة إليه . وجه الاستحسان أن للقاضي ولاية نصب الوصي إذا كان طالبا والموت معروف ، فيكفي القاضي بهذه الشهادة مؤنة التعيين لا أن يثبت بها شيء فصار كالقرعة والوصيان إذا أقرا أن معهما ثالثا يملك القاضي نصب ثالث معهما لعجزهما عن التصرف باعترافهما ، بخلاف ما إذا أنكرا ولم يعرف الموت لأنه ليس له ولاية نصب الوصي فتكون الشهادة هي الموجبة ، وفي الغريمين للميت عليهما دين تقبل الشهادة وإن لم يكن الموت معروفا لأنهما يقران على أنفسهما فيثبت الموت باعترافهما في حقهما  [ ص: 425 ]   ( وإن شهدا أن أباهما الغائب وكله بقبض ديونه بالكوفة  فادعى الوكيل أو أنكره  لا تقبل شهادتهما ) لأن القاضي لا يملك نصب الوكيل عن الغائب ، فلو ثبت إنما يثبت بشهادتهما وهي غير موجبة لمكان التهمة . 
     	
		
				
						
						
