الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ولا يرد السلام بلسانه ) لأنه كلام ( ولا بيده ) لأنه سلام معنى حتى لو صافح بنية التسليم تفسد صلاته

التالي السابق


( قوله ولا بيده ) قال شارح الكنز إنه بالإشارة مكروه وبالمصافحة مفسد . وقال الزيلعي : الآخر في تخريج أحاديث الكتاب بعد أن ذكر المذكور هنا : قلت أجاز الباقون رد السلام بالإشارة .

ولنا حديث جيد أخرجه أبو داود عن أبي هريرة عنه صلى الله عليه وسلم قال { من أشار في الصلاة إشارة تفهم أو تفقه فقد قطع الصلاة } وأعله ابن الجوزي بابن إسحاق ، وأبو غطفان مجهول . وتعقب بأن أبا غطفان هو ابن طريف ، ويقال ابن مالك المري وثقه ابن معين والنسائي وأخرج له مسلم .

وما عن الدارقطني قال لنا ابن أبي داود : أبو غطفان مجهول لا يقبل ، وابن إسحاق ثقة على ما هو الحق وقدمناه في أبواب الطهارة . ثم أخرج للخصم حديث أبي داود والترمذي والنسائي عن أبي عمر عن صهيب قال { مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فسلمت عليه ، فرد علي إشارة } ، وقال : لا أعلم إلا أنه قال إشارة بأصبعه صححه الترمذي وعدة أحاديث تفيد هذا المعنى والجواب أنه بناء على ما في شرح الكنز وغيره من كراهة الإشارة .

ولنا أن لا نقول به ، فإن ما في الغاية عن الحلواني وصاحب المحيط لا بأس أن يتكلم مع المصلي ويجيب هو برأسه يفيد عدم الكراهة ، وإن حمل على ما إذا كان لضرورة رفعا للخلاف فالجواب بأن المنع منها لما يوجبه من التشتيت والشغل وهو صلى الله عليه وسلم مؤيد عن أن يتأثر عن ذلك فلذا منع ، وفعله هو لو تعارضا قدم المانع .

وفي الخلاصة : سلم على المصلي فأشار برد السلام برأسه أو يده أو أخبر بشيء فحرك رأسه بلا أو بنعم أو سئل كم صليت فأشار بأصبعه ثلاثا أو نحوه لا تفسد




الخدمات العلمية