[ ص: 434  -  436 ] قال ( ويعتبر اتفاق الشاهدين في اللفظ والمعنى  عند  أبي حنيفة  ، فإن شهد أحدهما بألف والآخر بألفين  لم تقبل الشهادة عنده وعندهما تقبل على الألف إذا كان المدعي يدعي الألفين ) . 
وعلى هذا المائة والمائتان والطلقة والطلقتان والطلقة والثلاث .  [ ص: 437 ] لهما أنهما اتفقا على الألف أو الطلقة وتفرد أحدهما بالزيادة فيثبت ما اجتمعا عليه دون ما تفرد به أحدهما فصار كالألف والألف والخمسمائة . 
 ولأبي حنيفة  رحمه الله أنهما اختلفا لفظا ، وذلك يدل على اختلاف المعنى لأنه يستفاد باللفظ ، وهذا لأن الألف لا يعبر به عن الألفين بل هما جملتان متباينتان فحصل على كل واحد منهما شاهد واحد فصار كما إذا اختلف جنس المال . 
     	
		
				
						
						
