[ ص: 450 ]  قال ( فأما النكاح فإنه يجوز بألف استحسانا ، وقالا : هذا باطل في النكاح أيضا ) وذكر في الأمالي قول  أبي يوسف  مع قول  أبي حنيفة  رحمهما الله . لهما أن هذا اختلاف في العقد ، لأن المقصود من الجانبين السبب فأشبه البيع  [ ص: 451 ]  ولأبي حنيفة  رحمه الله أن المال في النكاح تابع ، والأصل فيه الحل والازدواج والملك  [ ص: 452 ] ولا اختلاف في ما هو الأصل فيثبت ، ثم إذا وقع الاختلاف في التبع يقضي بالأقل لاتفاقهما عليه  [ ص: 453 ] ويستوي دعوى أقل المالين أو أكثرهما في الصحيح . ثم قيل : لاختلاف فيما إذا كانت المرأة هي المدعية وفيما إذا كان المدعي هو الزوج إجماع على أنه لا تقبل ، لأن مقصودها قد يكون المال ومقصوده ليس إلا العقد . وقيل الاختلاف في الفصلين وهذا أصح والوجه ما ذكرنا ، والله أعلم . 
     	
		
				
						
						
