[ ص: 468 ] قال ( ولا تقبل شهادة شهود الفرع إلا أن يموت شهود الأصل أو يغيبوا  مسيرة ثلاثة أيام فصاعدا أو يمرضوا مرضا لا يستطيعون معه حضور مجلس الحاكم ) لأن جوازها للحاجة ، وإنما تمس عند عجز الأصل وبهذه الأشياء يتحقق العجز . وإنما اعتبرنا السفر لأن المعجز بعد المسافة ومدة السفر بعيدة حكما حتى أدير عليها عدة من الأحكام فكذا سبيل هذا الحكم . وعن  أبي يوسف  رحمه الله أنه إن كان في مكان لو غدا لأداء الشهادة لا يستطيع أن يبيت في أهله صح الإشهاد إحياء لحقوق الناس ، قالوا : الأول أحسن  [ ص: 469 ] والثاني أرفق وبه أخذ الفقيه  أبو الليث    . 
     	
		
				
						
						
