قال ( فإن عدل شهود الأصل شهود الفرع  جاز ) لأنهم من أهل التزكية ( وكذا إذا شهد شاهدان فعدل أحدهما الآخر  صح )  [ ص: 470 ] لما قلنا ، غاية الأمر أن فيه منفعة من حيث القضاء بشهادته لكن العدل لا يتهم بمثله كما لا يتهم في شهادة نفسه ، كيف وأن قوله في حق نفسه وإن ردت شهادة صاحبه فلا تهمة . قال ( وإن سكتوا عن تعديلهم جازوا نظر القاضي في حالهم ) وهذا عند  أبي يوسف  رحمه الله . وقال  محمد  رحمه الله : لا تقبل لأنه لا شهادة إلا بالعدالة ، فإذا لم يعرفوها لم ينقلوا الشهادة فلا يقبل .  ولأبي يوسف  رحمه الله أن المأخوذ عليهم النقل دون التعديل ، لأنه قد يخفى عليهم ، وإذا نقلوا يتعرف القاضي العدالة كما إذا حضروا بأنفسهم وشهدوا  [ ص: 471 ] قال ( وإن أنكر شهود الأصل الشهادة لم تقبل شهادة الشهود الفرع ) لأن التحميل لم يثبت للتعارض بين الخبرين وهو شرط . 
     	
		
				
						
						
