( فصل )  [ ص: 475 ] 
( قال  أبو حنيفة  رحمه الله : شاهد الزور  أشهره في السوق ولا أعزره . وقالا : نوجعه ضربا ونحبسه ) وهو قول  الشافعي  رحمه الله . لهما ما روي عن  عمر  رضي الله عنه أنه ضرب شاهد الزور أربعين سوطا وسخم وجهه  [ ص: 476 ] ولأن هذه كبيرة يتعدى ضررها إلى العباد وليس فيها حد مقدر فيعزر . وله أن  شريحا  كان يشهر ولا يضرب ، ولأن الانزجار يحصل بالتشهير فيكتفي به ، والضرب وإن كان مبالغة في الزجر ولكنه يقع مانعا عن الرجوع فوجب التخفيف نظرا إلى هذا الوجه . 
وحديث  عمر  رضي الله عنه محمول على السياسة بدلالة التبليغ إلى الأربعين والتسخيم  [ ص: 477 ] ثم تفسير التشهير منقول عن  شريح  رحمه الله ، فإنه كان يبعثه إلى سوقه إن كان سوقيا ، وإلى قومه إن كان غير سوقي بعد العصر أجمع ما كانوا ، ويقول : إن  شريحا  يقرئكم السلام ويقول : إنا وجدنا هذا شاهد زور فاحذروه وحذروا الناس منه . وذكر شمس الأئمة السرخسي  رحمه الله أنه يشهر عندهما أيضا . 
والتعزير والحبس على قدر ما يراه القاضي عندهما ، وكيفية التعزير ذكرناه في الحدود ( وفي الجامع الصغير : شاهدان أقرا أنهما شهدا بزور لم يضربا وقالا يعزران ) وفائدته أن شاهد الزور في حق ما ذكرنا من الحكم هو المقر على نفسه بذلك ، فأما لا طريق إلى إثبات ذلك بالبينة لأنه نفي للشهادة والبينات للإثبات ، والله أعلم . 
     	
		
				
						
						
