[ ص: 503  -  504 ] قال ( وتجوز الوكالة بالخصومة  في سائر الحقوق ) لما قدمنا من الحاجة إذ ليس كل أحد يهتدي إلى وجوه الخصومات . وقد صح أن  عليا  رضي الله عنه وكل  عقيلا  ، وبعدما أسن وكل  عبد الله بن جعفر  رضي الله عنه ( وكذا بإيفائها واستيفائها إلا في الحدود والقصاص فإن الوكالة لا تصح باستيفائها مع غيبة الموكل عن المجلس ) لأنها تندرئ بالشبهات وشبهة العفو ثابتة حال غيبة الموكل ، بل هو الظاهر للندب الشرعي ، بخلاف غيبة الشاهد لأن الظاهر عدم الرجوع ، وبخلاف حالة الحضرة لانتفاء هذه الشبهة ، وليس كل أحد يحسن الاستيفاء . 
فلو منع عنه  [ ص: 505 ] ينسد باب الاستيفاء أصلا ، وهذا الذي ذكرناه قول  أبي حنيفة  رحمه الله ( وقال  أبو يوسف  رحمه الله : لا تجوز الوكالة بإثبات الحدود والقصاص بإقامة الشهود أيضا )  ومحمد  مع  أبي حنيفة  ، وقيل مع  أبي يوسف  رحمهم الله ، وقيل هذا الاختلاف في غيبته  [ ص: 506 ] دون حضرته لأن كلام الوكيل ينتقل إلى الموكل عند حضوره فصار كأنه متكلم بنفسه . له أن التوكيل إنابة وشبهة النيابة يتحرز عنها في هذا الباب ( كما في الشهادة وكما في الاستيفاء )  ولأبي حنيفة  رحمه الله أن الخصومة شرط محض لأن الوجوب مضاف إلى الجناية والظهور إلى الشهادة فيجري فيه التوكيل كما في سائر الحقوق ، وعلى هذا الخلاف التوكيل بالجواب من جانب من عليه الحد والقصاص . 
وكلام  أبي حنيفة  رحمه الله فيه أظهر لأن الشبهة لا تمنع الدفع ، غير أن إقرار الوكيل غير مقبول عليه لما فيه من شبهة عدم الأمر به . 
     	
		
				
						
						
