[ ص: 507 ] ( وقال رحمه الله : لا يجوز التوكيل بالخصومة إلا برضا الخصم إلا أن يكون الموكل مريضا أو غائبا مسيرة ثلاثة أيام فصاعدا . وقالا : يجوز أبو حنيفة ) وهو قول التوكيل بغير رضا الخصم رحمه الله . ولا خلاف في الجواز إنما الخلاف في اللزوم . [ ص: 508 ] لهما أن التوكيل تصرف في خالص حقه فلا يتوقف على رضا غيره كالتوكيل بتقاضي الديون . الشافعي
وله أن الجواب مستحق على الخصم ولهذا يستحضره ، والناس متفاوتون في الخصومة ، فلو قلنا بلزومه يتضرر به فيتوقف على رضاه كالعبد المشترك إذا كاتبه أحدهما يتخير الآخر ، بخلاف المريض والمسافر لأن الجواب غير مستحق عليهما هنالك ، [ ص: 509 ] ثم كما يلزم التوكيل عنده من المسافر يلزم إذا أراد السفر لتحقق الضرورة ، ولو كانت قال المرأة مخدرة لم تجر عادتها بالبروز وحضور مجلس الحكم رحمه الله : يلزم التوكيل لأنها لو حضرت لا يمكنها أن تنطق بحقها لحيائها فيلزم توكيلها . قال : وهذا شيء استحسنه المتأخرون . الرازي