[ ص: 39 ]   ( وله أن يحبسه حتى يستوفي الثمن    ) لما بينا أنه بمنزلة البائع من الموكل . وقال  زفر    : ليس له ذلك ; لأن الموكل صار قابضا بيده فكأنه سلمه إليه فيسقط حق الحبس . قلنا : هذا لا يمكن التحرز عنه  [ ص: 40 ] فلا يكون راضيا بسقوط حقه في الحبس ، على أن قبضه موقوف فيقع للموكل إن لم يحبسه ولنفسه عند حبسه ( فإن حبسه فهلك كان مضمونا ضمان الرهن عند  أبي يوسف  وضمان المبيع عند  محمد    ) وهو قول  أبي حنيفة  رحمه الله ، وضمان الغصب عند  زفر  رحمه الله ; لأنه منع بغير حق ، لهما أنه بمنزلة البائع منه فكان حبسه لاستيفاء الثمن فيسقط بهلاكه  [ ص: 41 ]  ولأبي يوسف  أنه مضمون بالحبس للاستيفاء بعد أن لم يكن وهو الرهن بعينه بخلاف المبيع ; لأن البيع ينفسخ بهلاكه وها هنا لا ينفسخ أصل العقد . قلنا : ينفسخ في حق الموكل والوكيل ، كما إذا رده الموكل بعيب ورضي الوكيل به . 
     	
		
				
						
						
