[ ص: 58 ] قال ( ومن جاز ) ; لأن في تعيين المبيع تعيين البائع ; ولو عين البائع يجوز على ما نذكره إن شاء الله تعالى . قال ( وإن أمره أن يشتري بها عبدا بغير عينه فاشتراه فمات في يده قبل أن يقبضه الآمر مات من مال المشتري ، وإن قبضه الآمر فهو له ) وهذا عند له على آخر ألف درهم فأمره أن يشتري بها هذا العبد فاشتراه رحمه الله ( وقالا : هو لازم للآمر إذا قبضه المأمور ) وعلى هذا إذا أمره أن يسلم ما عليه أو يصرف ما عليه . لهما أن الدراهم والدنانير لا يتعينان في المعاوضات دينا كانت أو عينا ، ألا يرى أنه لو تبايعا عينا بدين ثم تصادقا أن لا دين لا يبطل العقد فصار الإطلاق والتقييد فيه سواء فيصح التوكيل ويلزم الآمر ; لأن يد الوكيل كيده . [ ص: 59 ] أبي حنيفة رحمه الله أنها تتعين في الوكالات ; ألا ترى أنه لو قيد الوكالة بالعين منها أو بالدين منها ثم استهلك العين أو أسقط الدين بطلت الوكالة ، [ ص: 60 - 61 ] وإذا تعينت كان هذا تمليك الدين من غير من عليه الدين من دون أن يوكله بقبضه وذلك لا يجوز ، كما إذا اشترى بدين على غير المشتري أو يكون أمرا بصرف ما لا يملكه إلا بالقبض قبله وذلك باطل كما إذا قال أعط مالي عليك [ ص: 62 ] من شئت ، بخلاف ما إذا عين البائع ; لأنه يصير وكيلا عنه في القبض ثم يتملكه ، وبخلاف ما إذا أمره بالتصدق ; لأنه جعل المال لله وهو معلوم . ولأبي حنيفة
[ ص: 63 ] وإذا لم يصح التوكيل نفذ الشراء على المأمور فيهلك من ماله إلا إذا قبضه الآمر منه لانعقاد البيع تعاطيا .