قال ( ولو فالقول قول المأمور مع يمينه ) قيل لا تحالف هاهنا ; لأنه ارتفع الخلاف بتصديق البائع ، [ ص: 65 ] إذ هو حاضر وفي المسألة الأولى هو غائب ، فاعتبر الاختلاف ، وقيل يتحالفان كما ذكرنا ، وقد ذكر معظم يمين التحالف وهو يمين البائع والبائع بعد استيفاء الثمن أجنبي عنهما وقبله أجنبي عن الموكل إذ لم يجر بينهما بيع فلا يصدق عليه فيبقى الخلاف ، وهذا قول أمره أن يشتري له هذا العبد ولم يسم له ثمنا فاشتراه فقال الآمر اشتريته بخمسمائة وقال المأمور بألف وصدق البائع المأمور الإمام أبي منصور رحمه الله وهو أظهر .