[ ص: 80 - 82 ] قال ( ، ولا يجوز بما لا يتغابن الناس في مثله ) [ ص: 83 ] لأن التهمة فيه متحققة فلعله اشتراه لنفسه ، فإذا لم يوافقه ألحقه بغيره على ما مر ، حتى لو كان وكيلا بشراء شيء بعينه قالوا ينفذ على الآمر ; لأنه لا يملك شراءه لنفسه ، وكذا الوكيل بالنكاح إذا زوجه امرأة بأكثر من مهر مثلها جاز عنده ; لأنه لا بد من الإضافة إلى الموكل في العقد فلا تتمكن هذه التهمة ، ولا كذلك الوكيل بالشراء ; لأنه يطلق العقد . [ ص: 84 ] قال ( والذي لا يتغابن الناس فيه ما لا يدخل تحت تقويم المقومين ، وقيل في العروض " ده نيم " وفي الحيوانات " ده يازده " وفي العقارات " ده دوازده " ) [ ص: 85 ] لأن التصرف يكثر وجوده في الأول ويقل في الأخير ويتوسط في الأوسط وكثرة الغبن لقلة التصرف . والوكيل بالشراء يجوز عقده بمثل القيمة وزيادة يتغابن الناس في مثلها