[ ص: 420 ] ( وتكره ) لأن سطح المسجد له حكم المسجد حتى يصح الاقتداء منه بمن تحته ، ولا يبطل الاعتكاف بالصعود إليه ، ولا يحل للجنب الوقوف عليه ( ولا بأس المجامعة فوق المسجد والبول والتخلي ) والمراد ما أعد للصلاة في البيت [ ص: 421 ] لأنه لم يأخذ حكم المسجد وإن ندبنا إليه بالبول فوق بيت فيه مسجد