قال ( ومن فالقول قول الآمر ) ; لأن الآمر يستفاد من جهته ولا دلالة على الإطلاق . قال ( وإن اختلف في ذلك المضارب ورب المال فالقول قول المضارب ) [ ص: 93 ] لأن الأصل في المضاربة العموم ، ألا ترى أنه يملك التصرف بذكر لفظ المضاربة فقامت دلالة الإطلاق ، بخلاف ما إذا ادعى رب المال المضاربة في نوع والمضارب في نوع آخر حيث يكون القول لرب المال ; لأنه سقط الإطلاق بتصادقهما فنزل إلى الوكالة المحضة ثم مطلق الأمر بالبيع ينتظمه نقدا ونسيئة إلى أي أجل كان عند قال لآخر أمرتك ببيع عبدي بنقد فبعته بنسيئة وقال المأمور أمرتني ببيعه ولم تقل شيئا ، أبي حنيفة وعندهما يتقيد بأجل متعارف والوجه قد تقدم .