[ ص: 97 ] ( قال : أو ) لأن هذه الأشياء لا يحتاج فيها إلى الرأي بل هو تعبير محض ، وعبارة المثنى والواحد سواء . وهذا [ ص: 98 ] بخلاف ما إذا قال لهما طلقاها إن شئتما أو قال أمرها بأيديكما لأنه تفويض إلى رأيهما ; ألا ترى أنه تمليك مقتصر على المجلس ، ولأنه علق الطلاق بفعلهما فاعتبره بدخولهما . بطلاق زوجته بغير عوض أو بعتق عبده بغير عوض أو برد وديعة عنده أو قضاء دين عليه