[ ص: 106 ] ( باب الوكالة بالخصومة والقبض )
قال ( ) عندنا خلافا الوكيل بالخصومة وكيل بالقبض . هو يقول رضي بخصومته والقبض غير الخصومة ولم يرض به [ ص: 107 ] لزفر
ولنا أن من ملك شيئا ملك إتمامه وإتمام الخصومة وانتهاؤها بالقبض ، والفتوى اليوم على قول رحمه الله لظهور الخيانة في الوكلاء ، وقد يؤتمن على الخصومة من لا يؤتمن على المال ، ونظيره الوكيل بالتقاضي يملك القبض على أصل الرواية لأنه في معناه وضعا [ ص: 108 ] إلا أن العرف بخلافه وهو قاض على الوضع والفتوى على أن لا يملك . زفر