قال ( فإن فإنه [ ص: 132 ] يدفع المال إليه ) لأن الوكالة قد ثبتت والاستيفاء لم يثبت بمجرد دعواه فلا يؤخر الحق . قال ( ويتبع رب المال فيستحلفه ) [ ص: 133 ] رعاية لجانبه ، ولا يستحلف الوكيل لأنه نائب وكل وكيلا يقبض ماله فادعى الغريم أن صاحب المال قد استوفاه