قال ( ومن فالعشرة بالعشرة ) لأن الوكيل بالإنفاق وكيل بالشراء والحكم فيه ما ذكرناه وقد قررناه فهذا كذلك [ ص: 136 ] وقيل هذا استحسان وفي القياس ليس له ذلك ويصير متبرعا . وقيل القياس والاستحسان في قضاء الدين لأنه ليس بشراء ، فأما الإنفاق يتضمن الشراء فلا يدخلانه ، والله أعلم بالصواب . دفع إلى رجل عشرة دراهم ينفقها على أهله فأنفق عليهم عشرة من عنده