[ ص: 139 ] قال ( فإن لم يبلغه العزل  فهو على وكالته وتصرفه جائز حتى يعلم ) لأن في العزل إضرارا به من حيث إبطال ولايته أو من حيث رجوع الحقوق إليه فينقد من مال الموكل ويسلم المبيع  [ ص: 140 ] فيضمنه فيتضرر به ، ويستوي الوكيل بالنكاح وغيره للوجه الأول ، وقد ذكرنا اشتراط العدد أو العدالة في المخبر فلا نعيده 
     	
		
				
						
						
