الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قال ( وإذا مات الوكيل أو جن جنونا مطبقا بطلت الوكالة ) لأنه لا يصح أمره بعد جنونه وموته

التالي السابق


( قال ) أي القدوري في مختصره ( وإذا مات الوكيل أو جن جنونا مطبقا بطلت الوكالة ) لما فرغ من العوارض المبطلة للوكالة من جانب الموكل شرع في العوارض المبطلة لها من جانب الوكيل .

قال المصنف في تعليل ما ذكر ( لأنه لا يصح أمره ) أي أمر الوكيل ( بعد جنونه وموته ) والأمر في قوله لا يصح أمره مصدر مضاف إلى المفعول ، ومعناه الأمر الذي كان مأمورا به لم يبق صحيحا ، وإنما عبر عنه بذلك لما ذكرنا أن لدوامه حكم الابتداء ، كذا في العناية .

أقول : هاهنا شائبة الاستدراك ، إذ لا يخفى على أولي النهى أن ذكر كون موت الوكيل مبطلا للوكالة قليل الجدوى لأنه بين غني عن البيان . لا يقال : المراد بذلك دفع احتمال جريان الإرث من الوكيل في حق الوكالة . لأنا نقول : احتمال ذلك مع كونه في غاية البعد في نفسه بناء على ظهور أن الموكل رضي برأي الوكيل لا برأي غيره لا يندفع بالتعليل الذي ذكره المصنف ، لأن الأمر بالوكالة وإن لم يبق صحيحا بالنظر إلى الوكيل الميت إلا أنه يحتمل أن يبقى صحيحا بالنظر إلى وارثه الحي فلا يتم التقريب




الخدمات العلمية