[ ص: 152 ] ( كتاب الدعوى ) [ ص: 153 ] قال ( المدعي من لا يجبر على الخصومة إذا تركها والمدعى عليه من يجبر على الخصومة ) [ ص: 154 ] ومعرفة الفرق بينهما من أهم ما يبتنى عليه مسائل الدعوى ، وقد اختلفت عبارات المشايخ رحمهم الله فيه ، فمنها ما قال في الكتاب وهو حد عام صحيح . وقيل المدعي من لا يستحق إلا بحجة كالخارج ، والمدعى عليه من يكون مستحقا بقوله من غير حجة كذي اليد [ ص: 155 ] وقيل المدعي من يتمسك بغير الظاهر والمدعى عليه من يتمسك بالظاهر [ ص: 156 ] وقال رحمه الله في الأصل : المدعى عليه هو المنكر ، وهذا صحيح لكن الشأن في معرفته والترجيح بالفقه عند الحذاق من أصحابنا رحمهم الله لأن الاعتبار للمعاني دون الصور ، فإن محمد فالقول له مع اليمين وإن كان مدعيا للرد صورة لأنه ينكر الضمان . المودع إذا قال رددت الوديعة